الفيض الكاشاني
299
الوافي
- 45 - باب التصرف في مال اليتيم 17317 - 1 الكافي ، 7 / 67 / 2 / 1 العدة عن التهذيب ، 9 / 239 / 21 / 1 سهل عن الفقيه ، 4 / 218 / 5512 السراد عن ابن رئاب قال « سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولادا صغارا وترك مماليك غلمانا وجواري ولم يوص فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية يتخذها أم ولد وما ترى في بيعهم قال فقال « إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم ( 1 ) ونظر لهم وكان مأجورا فيهم قلت فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية يتخذها أم ولد قال لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيم الناظر لهم فيما يصلحهم فليس
--> ( 1 ) قوله « يقوم بأمرهم باع عليهم » مطلقه يدل على جواز كلم ن تولى أمر اليتيم من غير إذن الفقيه ويأتي الكلام فيه إن شاء الله . « ش » .